ابن أبي شيبة الكوفي
204
المصنف
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال : قال شريح : ادع وأكثر وأرطب وائت على ذلك بشهود عدول ، فإنا قد أمرنا بالعدول ، وائت فسل عنه ، فإن قالوا : الله أعلم ، فالله أعلم ، إن يفرقوا أن يقولوا : هو مريب ، فلا تجوز شهادة مريب ، فإن قالوا : ما علمناه إلا عدلا مسلما ، فهو إن شاء الله كذلك ، وتجوز شهادته . ( 218 ) الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال : ابتعت جارية وشرط علي أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر ، فإذا مت فهي حرة ، فسألت الحكم بن عتيبة فقال : لا بأس به ، وسألت مولى عطاء - أو سئل - فكرهه ، قال الأوزاعي : فحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال : البيع جائز والشرط باطل ، وسألت عبدة بن أبي لبابة فقال : هذا فرج سوء ، وسألت الزهري فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من امرأته على أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن ، فقال عمر : لا تطأ فرجا فيه شئ لغيرك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن مسعر عن القاسم قال : قال عمر : ليس من مالك ما كان فيه مشوبة لغيرك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط أن لا تباع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يوهبها ، قال : لا يقربها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كرهها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لا يطأ فرجا فيه شرط .
--> ( 218 / 1 ) ونحن نرجح قول عمر رضي الله عنه لان الشرط نقص في حقوق الملكية التي يجب أن تكون كاملة ليحل له الوطئ . ( 218 / 2 ) والشرط مشوبة